الصفحة 2 من 4
قانون مستوحى من الاتفاقيات الدولية
يعتبر قانون مكافحة الإتجار بالبشر الصادر في مايو 2010 من أكثر القوانين المصرية إتساقًا وتناغُمًا مع الآليات والمعايير الدولية. ويظهر ذلك بداية من تعريف القانون[8] لجريمة الإتجار بالبشر الذي جاء مُستلهمًا إلى حد كبير من التعريف الوارد في بروتوكول “باليرمو”[9]. فيعتبر القانون أن تلك الجريمة لا تتحقق إلا بتوافر ثلاثة عناصر، (الإتجار) وهو التعامل بأیة صورة في شخص طبیعي بما في ذلك البیع أو العرض للبیع أو الشراء أو النقل أو التسلیم أو الإیواء. و(استخدام وسائل معينة) مثل استعمال القوة أو العنف أو التھدید بھما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة. و(قصد الاستغلال)[10] أیاً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في الخدمة قسراً أو التسول، أو استئصال الأعضاء البشرية.[11]
كما يمكن القول أن القانون راعى كل المعايير التي تضمنتها المواثيق الدولية التي تناولت تلك الظاهرة، حيث جرم القانون كافة أشكال وصور الإتجار بالبشر، مع فرض عقوبات رادعة على مرتكبيها تصل إلى السجن المؤبد[12]. كما اهتمّ بتوفير الرعاية الكاملة لضحايا تلك الجرائم، بدءاً من إعفائهم من أي مسؤولية قانونية من جراء الأفعال التي قد تكون أُرتكبت أو نشأت من كونهم مجنى عليهم[13]، مرورًا بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، وبحث فرص إعادة التأهيل ودمجهم في المجتمع مرة أخرى. وكذلك ضمان عودتهم إلى وطنهم على نحو سريع وآمن إذا كان هؤلاء الضحايا من الأجانب غير المقيمين في مصر[14]. نهاية بتوفير كامل الحماية القانونية والنص صراحة على الحق في تبصیرهم بالإجراءات الإداریة والقانونیة والقضائیة ذات الصلة، وحصولهم على المعلومات المتعلقة بھا[15].