قالت منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته أمس الاثنين 12 ديسمبر 2022، "إنَّ السلطات التونسية شددت خلال الأشهر الثلاثة الماضية القيود المفروضة على حرية التعبير، عبر إصدارها مرسومًا جديدًا (54)متعلقًا بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واستخدامه لفتح تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن أربعة أشخاص".
وأكدت المنظمة أن المسؤولين القضائيين التونسيين حققوا مع رئيس تحرير موقع إخباري ومحامٍ بارز بسبب انتقادهما العلني لمسؤولين حكوميين كبار، في حين يخضع طالب جامعي تغطي صفحته على فايسبوك أخبار حي شهد مؤخرًا اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، للتحقيق أيضًا.
وأوضحت أن هؤلاء قد يواجهون أحكامًا قاسية بالسجن بموجب المرسوم 54، الذى اعتبرت أنه "مليء بأحكام فضفاضة للغاية ومبهمة الصياغة، ويمكن استخدامه بسهولة كأداة للقمع، ويخاطر بثني الناس عن استخدام الإنترنت خوفًا من المراقبة الرقمية والملاحقة القضائية المحتملة، داعية السلطات الى إلغائه فورًا وإسقاط جميع التحقيقات المبنية عليه".
وأضافت أن المرسوم ينص على عقوبات مشددة بالسجن بناءً على مصطلحات غامضة مثل "الأخبار الكاذبة"، ويمنح السلطات صلاحيات واسعة لمراقبة استخدام الناس للإنترنت وجمع البيانات الشخصية على أسس غامضة من شأنها "أن تساعد على كشف الحقيقة" أو "تقتضيها ضرورة البحث" في جريمة مشتبه بارتكابها.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "مع توجه أنظار العالم إلى الانتخابات البرلمانية التونسية في نهاية الأسبوع، ينبغي على السلطات أن تفعل كل ما في وسعها لضمان بيئة ترحب بحرية التعبير، وخاصة المعارضة ... ومع ذلك، فإن الوكلاء العامين منهمكون بالتحقيق مع المنتقدين بموجب قانون إلكتروني قمعي جديد، في أحدث هجوم على الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان من قبل الرئيس سعيّد".
وأفادت بأنه منذ أن هيمن الرئيس سعيّد على سلطات واسعة النطاق في جويلية 2021، حققت السلطات القضائية مع 31 شخصًا على الأقل أو حاكمتهم، بينهم صحفيون ومحامون وأعضاء في البرلمان التونسي المنحل، بسبب انتقادهم العلني للسلطات.
كما ازداد، وفق المنظمة، تركيز المحاكم على المنتقدين البارزين والأعداء المتصورين للرئيس، مما يشير إلى تزايد عدم التسامح مع المعارضة، بالإضافة إلى ذلك شملت أربعة على الأقل من هذه التحقيقات والمحاكمات مثول مدنيين أمام محاكم عسكرية.
وأكدت "العفو الدولية" أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه تونس، تضمن الحق في حرية التعبير، داعية الى أن تكون أي قيود على هذا الحق ضرورية للغاية لتحقيق هدف مشروع وأن ينص عليها القانون بدقة كافية للسماح للناس بتنظيم سلوكهم وفقًا لذلك، وإلى ضرورة أن يتم التعامل مع قضية التشهير كقضية مدنية، وليس جنائية، ولا ينبغي معاقبة مرتكبيها بالسجن مطلقًا.
كما تكفل المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في الخصوصية. وأبرزت المنظمة أن أي تدخل من الدولة في حياة الناس الخاصة يجب أن ينص عليه قانون يحدد بالتفصيل الظروف المحددة التي يجوز السماح فيها بمثل هذه التعرضات، وفقًا للأدلة الإرشادية الرسمية بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وذكرت أيضا، أن الملاحقات الجنائية بسبب الانتقاد العلني للسلطات ليست جديدة في تونس، التي احتفظت بمجموعة قوانين من عهد بن علي تجرم حرية التعبير على نحو غير مناسب، مشيرة الى أنه بين عامي 2017 و2020، تم التحقيق في عدد متزايد من القضايا المتعلقة بمدونين أو نشطاء أو مقاضاتهم بتهم جنائية بما في ذلك التشهير وإهانة مؤسسات الدولة و"إيذاء" الآخرين عبر شبكات الاتصالات العامة، لمجرد ممارستهم السلمية لحرية التعبير، ومع ذلك نادرًا ما كانت التحقيقات والملاحقات القضائية في السابق تنطوي على الحبس الاحتياطي، ونادرًا ما كانت تؤدي إلى إدانات.