الشروط الشرعية للأضحية تتضمن أن تكون الحيوانة من الأنعام، وأن تكون سليمة من العيوب، وأن تكون بالغة السن المعتبرة شرعًا. ولا يوجد فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، بحيث يجوز الأضحية من كلاهما.
وقد أشار النووي رحمه الله في كتابه "المجموع" إلى أن شرط المجزئ في الأضحية هو أن تكون من الأنعام، وتشمل الإبل والبقر والغنم، بما في ذلك جميع أنواعها. ولا يجوز أن تكون الأضحية من غير الأنعام مثل بقر الوحش وحميره وغيرها. ولا يوجد خلاف في هذا الأمر.
وفيما يتعلق بالضأن، فإن الأضحية منه لا تجزئ إلا إذا بلغت ستة أشهر ودخلت في السابعة أو بعد ذلك، سواء كانت ذكرًا أم أنثى. وتُطلق عليها اسم "جذعا"، وذلك استنادًا إلى حديث رواه أبو داود والنسائي من حديث مجاشع الذي قال فيه: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 'إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني'".
أما المعز والبقر والإبل، فلا تجزئ إلا إذا بلغت المعز سنة ودخلت في الثانية، وبلغ البقر سنتين ودخل في الثالثة، وبلغت الإبل خمس سنوات ودخلت في السادسة. وذلك بناءً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا المسنة، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن"، وهذا الحديث رواه مسلم.
وهذه هي الأحكام الشرعية المتعلقة بشروط الأضحية وأنواع الحيوانات المجازة للأضحية وسنواتها المحددة.