في مثل هذا اليوم من 20 أكتوبر 1827، قرر حسين باي الثاني إنشاء العلم التونسي، وقد تم تفعيله سنة 1831، وقد بقي علماً وطنياً خلال الاحتلال الفرنسي وأكد كذلك دستور 1959 وظيفته كعلم وطني للجمهورية التونسية. وفي 30 جوان 1999 تم تحديد أبعاده وميزاته بوضوح في قانون.
و يتم تعريف العلم التونسي في المادة 4 من دستور 1 جوان 1959 على النحو التالي:
" علم الجمهورية التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمس أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يبينه القانون".
تم تعديل النص قليلا في المادة 4 من دستور 27 جانفي 2014 على النحو التالي:
" علم الجمهورية التونسية أحمر، يتوسطه قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يضبطه القانون "
القانون العضوي رقم 99-56 المؤرخ في 30 جويلية 1999، و المعتمدمن قبل مجلس النواب، أضفى الرسمية لأول مرة على العلم التونسي، وينص في المادة 4 من الدستور أن للعلم شكلا مستطيلا بلون أحمر وأن عرضه يساوي ثلثي طوله، في منتصف العلم دائرة بيضاء على أن قطرها يساوي ثلث طول المستطيل ومركزها نقطة تقاطع أقطار المستطيل.