صوت امس الخميس 18 ماي 2017 نواب مجلس الشعب على الفضل 16 المتعلق بالمضايقة (التحرش في الاماكن العمومية) من مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة .
و يتضمن الفصل 16 العقاب بالسجن مدة ثلاثة أشهر و بخطية مالية قدرها خمسة مائة دينارا أو بإحداهما لكل من يعمد الى مضايقة المرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو اشارة من شأنها أن تنال من كرامتها او اعتبارها أو تخدش حياءها .
وكان هذا الفصل ينص على أن يعاقب بالسجن مدة عام كل من يعمد الى مضايقة امرأة في مكان عمومي و لكن تم التخفيف من العقوبة السجنية .
مع الاشارة ان لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، قد خصصت الاثنين الماضي جلسة لعرض توصياتها بخصوص مشروع القانون عدد 60 لسنة 2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك على ضوء زيارتي اللجنة الميدانيتين يوم 3 أفريل الفارط لكل من مركز إيواء النساء ضحايا العنف بسيدي ثابت “تمكين”، ومركز إيواء النساء ضحايا العنف بتونس المدينة “بيتي”.