اختر لغتك

تجريم الاتجار بالأشخاص في القانون التونسي

تجريم الاتجار بالأشخاص في القانون التونسي

يمكن القول أن إنتهاك حقوق الإنسان من أعنف أشكال التعدي على كرامة الذات البشرية. وقد كان ذلك دافعا إلى بروز توجه دولي إلى حفظ كرامة الإنسان. وتأكد هذا الأمر من خلال إلغاء العبودية في شكلها التقليدي المؤسس على ملكية الذات البشرية، وقد كانت تونس سباقة إلى اتخاذ مثل هذه التشريعات. ولكن هذه التشريعات لم تكن لتمنع بعض الأشكال والممارسات الشبيهة بالرق التي تقوم على إجبار الأشخاص على تقديم أجسادهم أو تقديم خدمات للغير على غرار العمل القسري أو السخرة أو الدعارة.  
 
وتولد عن التفاوت الإقتصادي بين الدول، خاصة بعد نشأة الأنظمة الرأسمالية التي تقوم على التصنيع من أجل تحقيق الأرباح المالية. وأصبح الاقتصاديون يتحدثون عن نظام تقسيم العمل وما لذلك من تأثير على العملة الذين أصبحوا يعاملون على غرار الآلالت. وأصبح شكل التشغيبل متشابها مع نوع من الاستعباد بطريقة جديدة. وأصبح التشغيل على شكلا مستحدثا يقوم على إستغلال الذات البشرية إستغلالا فاحشا، إذ يقع الإنتفاع بجسد العامل، الذي يستغل جهده في ظروف مهينة و قاسية للغاية.
 
وقد أدت هذه الانتهاكات إلى نشأة الوعي لدى العملة وغيرهم بضرورة حماية الطبقة الشغيلة من الممارسات التي تنتهك حرمتهم الجسدية وتمس من حريتهم. كما ظهرت الدعوات إلى تجريم الأعمال المهينة للذات البشرية. وكان الوعي الأممي متجها إلى تجريم عدة أشكال من الإتجار بالأشخاص. وكان ذلك حافزا إلى إعداد جملة من التقارير الأممية.  على فقا للتقارير الدولية تتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص. 
 
وقد أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، أن جريمة الاتجار بالأشخاص تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد تجارة السلاح والمخدرات. وتأسيا على ذلك أن الجرئم التي تتعلق الاتجار بالبشر من الجرائم المهيكلة والمنظمة والـأكثر تعقيدا. ويرجع ذلك بالأساس إلى ألأن ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر يتم من قبل جماعات إجرامية على مستوى دولي،  وعبر وطني. وبالتالي فإن جراءئن الاتجار بالأشخاص ينتعش في بؤر التوتر، والدول التي تعاني من الأزمات السياسية والحروب الأهلية. وتشكل هذه البيئات المتوترة مسرحا لارتكاب الجرائم المنظمة والعابرة للحدود. وتتكون الفئات المستهدف من قبل مرتكبي هذه الجرائم في الأطفال المجندين و النساء اللاتي يقع إستقطابهن للعمل في الدعارة أو المقاطع أو المزارع أو الخدمة المنزلية دون إعتبارا منهم و مراعاة لحقوقهم الإنسانية.  
 
وأما خطورة هذه الاتنتهاكات تجاه حقوق الإنسان، اتجهت العديد من الدول الى ابرام  الإتفاقيات والمعاهدات متعددة الأطراف على مستوى دولي، واقليمي. ويقصد بتعبير "الاتجار بالأشخاص "تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أـو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، كحد ةأدنى، إستغلال الدعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الاسترؤقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء".
 
وقد أسالت الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر الكثير من الحبر وأثارت الكثير من الجدل حولها خاصة إذا ما تطرقنا إلى معالجتها إما كجرائم مستقلة أو بتواردها مع جرائم الخطف والحجز بدون وجه حق. وفي هذا الخضم يمكن التأكيد على معضدة الجممهورية التونسية للمجهودات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، من خلال نصوص التجريم. ويمكن في هذا الخصوص طرح الإشكالية القانونية التالية : هل يمكن النظام القانوني للتجريم من إحتواء مختلف أشكال الإعتداءات التي تتعلق بالإتجار بالأشخاص ؟ 
 
للإجابة على هذه الإشكالية لا جدال أن التوجه التشريعي في تونس كان متناغما مع التأسيس لحماية قانونية للأشخاص الذين يتعرضون للاعتداءات من خلال وضع الأسس القانونية لتجريم الاتجار بالأشخاص (الفقرة الأولى )، ويتأكد ذلك من خلال التنصيص على عناصر التجريم (الفقرة الثانية).
 
 

وضع أسس قانونية لتجريم الاتجار بالأشخاص 
 
لا جدال أنه بالنسبة للقانون الجنائي أنه يخضع إلى عدة مبادئ أهمها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ونعني بذلك أنه لا يمكن معاقبة شخص إلا بنص سابق الوضع. وفي هذا الصدد يمكن التأكيد أن تجريم الاتنجار بالأشخاص يجد أساسه على مستويين، يتمثل الأول في المستوى الوطني والثاني في المستوى الدولي. لذلك سنتناول تجذر تأسيس تجريم الاتجار بالأشخاص في القانون التونسي (أ)، إلى جانب الوعي الدولي بأهمية التجريم (ب).
 
 
أ-  تجذر تأسيس تجريم الاتجار بالأشخاص في القانون التونسي 
 
يجد تجريم الإتجار بالبشر أساسه وطنيا في أول دستور للإيالة التونسية، وكذلك دستور 1959، وتأكد ذلك في دستور 2014. دستور حيث كرس الدستور التونسي الذي يعد أعلى هرم في سلم القوانين   الحق في الحياة والحق في كرامة الذات البشرية والحق في العمل في ظروف لائقة كما تضمن القانون التونسي نصوصا متفرقة منعت و جرمت ما يشابه الإتجار بالأشخاص مثال ذلك منع عقود العمل التي تخرق النظام العام على غرار عقد الشغل مدى الحياة و منع الإجارة على خدمة الآدمي الأبدية و تكريس عدة قواعد في قانون الشغل لضمان الأجر العادل إضافة إلى ذلك فقد جرمت المجلة الجزائية في الفصل 231 المراودة، الذي ينص على ما يلي: " النساء اللاتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من عشرين دينارا إلى مائتي دينار. يعتبر مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا." 
 
وتعززت حقوق المرأة المعرضة أكثر إلى جرائم الاتجار بالأشخاص، بصدور القانون عدد 22 المؤرخ في 25 مارس 1991 المتعلق بأخذ الأعضاء وزرعها، وكذلك القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، الذي ينص بفصلة الثاني على أن جريمة الإتجار بالأشخاص تتمثل في "إستقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو إستقبالهم بإستعمال السلاح أو القوة أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الإختطاف و ذلك بقصد الإستغلال أيا كانت صوره من طرف مرتكب تلك الأفعال أو وضعه على ذمة الغير لإستغلاله و يشمل الإستغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الإستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا و الاسترقاق و الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى  " .
 
وقد نص الفصل 44 من نفس القانون على ما يلي: "تحدث لدى وزارة العدل هيئة تسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص" تعقد جلساتها بمقر الوزارة التي تتولى تأمين كتابتها القارة". ويأتي إحداث هذه الهيئة من أجل التصدي بالنجاعة الكافية لهذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع. وتمت تسمية أعضاء هذه الهيئة بمقتضى الأمر حكومي عدد 197 لسنة 2017 مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتتمثل صلاحيات هذه الهيئة فيضمان تطبيق وإحترام القانون وحماية ضحايا الإتجار والتنسيق بين الجهات الفاعلة والعمل على التوعية بظاهرة الإتجار في تونس وخطورتها، جانب وضع الخطة الوطنية التي تهدف الى منع الإتجار بالأشخاص ومكافحته. ويأتي هذا التأسيس التشريعي لحماية المتضررين من جرائم الاتجار في الأشخاص، في إطار الوعي الدولي بأهمية تجريم هذا النوع من الاعتداءات.
 
 
ب- أهمية تجريم الاتجار بالأشخاص 
 
من المؤكد العمل الدولي كان دؤوبا على حماية حقوق الإنسان وكانت بداية ذلك من خلال التنصيص على الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الفرد على مستوى دولي، من ذلك الاتفاقيات الدولية لحامية لحقوق الإنسان، على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لسنة 1948، الذي يتمثل في وثيقة، جاء بديباجته المعايير العامة لمنع التمييز بمكافحة انواعه. كما أكدت المادة الثالثة من هذا الإعلان على أن حق الانسان في الحرية، ونصت المادة الرابعة من هذا الإعلان على منع الاستراقاق وكذلك حظر الاتجار بالرقيق بكافة اشكاله. وإلى جانب ذلك نجد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي جاء بالمادة الثامنة منه على نفس تنصيص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتظيف نفس المادة على التمييز بين مصطلحي الاسترقاق والاستعباد. ويتمثل الاسترقاق في القضاء على الشخصية القانونية للفرد، في حين أن الاستعباد يحمل مفهوما أعم، بما أنه يشمل جميع الاشكال الممكنة لسيطرة الانسان على الانسان، ويعتبر الرق الشكل المألوف من أشكال هذه السيطرة.
 
وإلى جانب هذه الاتفاقيات العامة لحقوق الإنسان نجد اتفاقيات خاصة بمنع الاتجار بالأشخاص، إذ ورد حظر الاسترقاق بصورة تدريجية في العديد من الاتفاقيات الدولية انطلاقا من الاتفاقية الخاصة بالعبودية لسنة 1925، التي تلتها الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق والاعراف والممارسات الشبيه بالرق لسنة 1956، التي ورد بالمادة 1 منها التنصيص على ضرورة التزام الدول بمنع الرق ومحاربته وابطال اعرافه وممارسته بما في ذلك الممارسات المشمولة في اتفاقية 1925 غير المشمولة فيما يتعلق بأسار الدين والقنانة. وإلى جانب ذلك يمكن الإشارة إلى الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء والاطفال لسنة 1921، بالإضافة إلى اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لسنة 1949 المعروفة باتفاقية تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض، التي تنص على حظر ومعاقبة كل شخص يقوم بالإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير بأية صورة. وكذلك الاتفاقية الدولية الخاصة بقمع الاتجار بالنساء الراشدات لسنة 1933، ومن أهم الاتفاقيات المتعلقة بمنع الاتجار بالأشخاص نجد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2002، برتوكول الامم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص لاسيما النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2002، لاسيما النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2002. ويتمثل هذا البروتوكول في أهم الملاحق المرفقة باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيث اعتبرت جرائم الاتجار بالبشر، التي تعتبر من قبيل الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية وعلى النحو الذي يجعلها مؤهلة لانطباق احكام الاتفاقية عليها. 
 
وإلى جانب هذه الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ذات البعد العالمي، نجد الاتفاقيات الإقليمية، - الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لسنة 1950، التي ورد بالمادة الرابعة منها "انه لا يجوز استرقاق او تسخير اي انسان، وبانه لا يجوز ان يطلب من اي انسان اداء عمل جبراً او سخرة". وفي نفس هذا السياق صدر الميثاق الافريقي لحقوق الانسان لسنة 1981، الذي أكد على الاعتراف بضرورة احترام الكرامة الانسانية، من خلال حظر كافة أوجه الاستغلال. وجاء المادة الخامسة من هذا الميثاق على أنه "لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة اشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة انواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية واللاإنسانية أو المذلة". كما صدر الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل سنة 1990، الذي يعتبر من أول المواثيق الاقليمية التي نصت على حظر تشغيل الاطفال واستغلالهم جنسياً وكذلك منع اختطاف وبيع الاطفال والاتجار بهم. وإلى جانب ذلك صدرت الاتفاقية الامريكية الخاصة بمنع العنف ضد النساء والعقاب عليه لسنة 1994. وتعد هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الدولية التي تجرم الاتجار بالبشر لفئة النساء، إلى جانب منع العنف البدني والجنسي والنفسي الموجه ضد النساء، الذي نصت عليه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بتاريخ 18 ديسمبر 1979. وتضاف إلى ذلك الاتفاقية الاوربية لمكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2005، التي ألزمت الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات القانونية التي تؤدي إلى تجريم أفعال الاتجار بالبشر حال ارتكبتها بصورة عمدية لا سيما تجريم فعل استعمال الخدمات موضوع الاستغلال. 
 
مع العلم بأن الشخص المعني ضحية للإتجار بالبشر. مع العلم أن أغلب المعاهدات والاتفاقيات أصدرت التوصيات بضرورة المصادقة عليها، إلى جانب تفعيل ذلك على أرض الواقع على مستوى وطني. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى مصادقة الجمهورية التونسية على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعزز حقوق الإنسان والحماية القانونية ضد الإتجار بالأشخاص، على غرار المصادقة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 بمقتضى الأمر عدد 2101 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية منظمة العدل الدولية رقم 182 لسنة 1999  بشأن حظر أخطر أنواع أشكال عمل الأطفال و لإجراءات الفورية للقضاء عليها، بمقتضى الأمر قانون عدد1  لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي2000. كما صادقت بلادنا على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة بموجب قانون 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985. ثم بعد ذلك سحبت تونس جميع التحفظات تجاه هذه الاتفاقية بموجب الأمر عدد 4260 لسنة2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011. ومن بين الاتفاقيات الاقليمية، نجد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي تمت المصادقة عليه بموجب القانون عدد 64 لسنة 1982 المؤرخ في06 أوت 1982 يتعلق بالترخيص للبلاد التونسية في الانخراط في الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ومن أهم المعاهدات التي صادقت عليها الجمهورية التونسية نجد إتفاقية حقوق الطفل، وذلك  بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في29نوفمبر 1991 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل.  مع العلم أن هذه الاتفاقية كانت مرفقة بالبروتوكولين الاختياريين الملحقين. وتشكل هذه الاتفاقيات الدولية الإطار العام الذي يجب أن يخضع إليه التجريم، ويبقى من واجب الدول المنخرطة في مكافحة الاتجار بالأشخاص تحديد عناصر التجريم في قوانينها الوطنية .
 
 

تحديد عناصر تجريم الاتجار بالأشخاص في القوانين الوطنية 
 
يضع الدستور والمعاهدات الداخلية المبادئ العامة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالإتجار بالأشخاص، ويبقى من خصوصيات القوانين الجنائية الوطنية تحديد عناصر التحريم التجريم بناء على قواعد محددة وأكثر دقة، باعتبار أنه لا يمكن الخروج عن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. وعلى غرار أغلب الجرائم تتكون الجريمة في صورة توفر ركنين أساسيين يتمثل الأول في ضرورة وجود الركن المادي (أ)، ولات يكفي توفر هذا الركن، إلا إذا توفر عنصر القصد الجنائي (ب).
 
 
أ- ضرورة وجود الركن المادي لجريمة الإتجار بالأشخاص 
 
تحدث جريمة الإتجار بالأشخاص تحدث بأفعال متعددة، ولكن يكفي ارتكاب فعل واحد ليكون جريمة مستقلة بذاتها. وبالرجوع إلى البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص و خاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة، فإننا نجد المادة الثالثة فقرة "أ" التي تحصر الأفعال الإجرامية للسلوك المكون للركن المادي لهذه الجريمة، ومن خلال ذلك تتم صياغة المفهوم القانوني لمصطلح الإتجار  بالأشخاص. وفي هذا الصدد تنص المادة 3 من نفس البروتوكول على تعداد الأفعال المكونة للركن المادي لهذه الجريمة، وهي تالية : التجنيد، النقل، التنقيل، والإيواء والاستقبال التي يعتبرها ركنا ماديا لجريمة الإتجار بالأشخاص ويقصد بالتجنيد تطويع الأشخاص داخل الحدود الوطنية أو خارجها سواء تم ذلك عن طريق استخدام وسائل قسرية أو غير قسرية بقصد الإتجار بهم. ومن بين الجرائم التي تم رصدها في ميدان الاتجار بالأشخاص، بالرجوع إلى التقارير التي أعدتها منظمة اليونيسيف سنة 2000، نجد ما يقارب 200 ألف طفل دون سن الثامنة عشرة يشاركون في نزاعات مسلحة في مختلف مناطق العالم حيث يقع تجنيدهم قسرا أو عبر حملات الدمغجة و غسل الدماغ و يعد تجنيد الأطفال و استغلالهم أخطر أنواع الإتجار بالأشخاص لما ينطوي عليه من انتهاك لحقوق الطفل كالحق في التعليم والصحة والحياة بكرامة. 
 
وبناء على ما تقدم ينص نفس البروتوكول على الأفعال المادية التي تدخل في خانة التجريم وهي أفعال النقل والتنقيل، ويعتبر التنقيل أكثر من صورة إجرامية، من ذلك التنقيل مع البيع أو التنقيل مع الشراء. ويختلف ذلك عن بيع وشراء الأشخاص، علما وأن هذه الأنشطة وقع تجريمها في التشريعين الوطنيين التونسي والبلجيكي. 
 
ويمكن التمييز بين النقل ترانسبور والتنقيل ترانسفار، إذ يتعلق النقل تراسبور، بتحويل الأشخاص من مكان إلى آخر، وفي المقابل يتمثل التنقيل ترانسفار بإنتقال وتحويل الملكية من شخص إلى شخص آخر. كما تم اعتبار أفعال الإيواء من الأركان المادية لجريمة الاتجار بالبشر. ويتمثل الإيواء في توفير الإقامة لضحايا الإتجار في بلد المقصد، وتزويدهم بالطعام والشراب مثلا.
 
وتتشابه التشريعات الوطنية في تحديد الركن المادي لجريمة الاتجار بالأشخاص، بخصوص فعل الإيواء، على غرار القانون الجنائي البلجيكي والفرنسي والجزائري والمصري والقانون التونسي. ويقع تحديد ذلك تطبيقا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، الذي يحدد ذلك حسب ما يهدف إليه الفعل الإجرامي وهو الإتجار بالأشخاص.
 
وربما يوجد بعض الاختلاف في التشريع التونسي الذي يضيف إلى الركن المادي إلى جانب أفعال التجنيد والنقل والتنقيل والايواء والاستقبال، أفعال مادية أخرى من ذلك فعل الاستقطاب. ويتمثل الاستقطاب في عملية تمكن من جذب الأشخاص ويعرف كذلك بكونه عملية البحث عن الموارد البشرية التي تحتاجها المنظمة في سوق العمل وبالرجوع إلى مفهوم جريمة الإتجار بالأشخاص فإن استقطاب الأشخاص يعني استدراجهم كإيهامهم بمستقبل أفضل والتمتع  بعيش رفيه أو إيهامهم  بالحصول على عمل وجلبهم بغاية استغلالهم وتطويعهم واستخدامهم كسلع قابلة للتداول لجني الأرباح حيث تكون الضحية خاضعة للجاني تنفذه أوامره نتيجة للسيطرة عليها. 
 
ولم يقتصر المشرع التونسي على ذلك بل قام بتجريم الأفعال التي لها صلة بالإتجار بالأشخاص ومنها إعداد محل لاجتماع أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالإتجار أو إيوائهم أو إخفائهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم توفير بأي وسيلة كانت أموالا أو أسلحة أو مواد أو معدات أو وسائل نقل أو تجهيزات مؤونة أو خدمات لفائدتها أو وفاق لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الإتجار بالأشخاص وكذلك إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو بدون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى جرائم الإتجار بالأشخاص  إضافة إلى تجريم وضع كفاءات أو خبرات على ذمتها وكذلك إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة وصنع وافتعال وثائق هوية أو سفر أو إقامة أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات المذكورة بالفصول 193 و199 م ج. 
 
ويجرم الفصل  12 من القانون  الأساسي لسنة 2016 كل من تعمد استعمال شبكات الاتصال والتواصل الاجتماعي لغرض ارتكاب جرائم الإتجار بالأشخاص. وعلى هذا الأساس يتأكد أن المشرع التونسي وسع في قائمة الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة، من أجل تحقيق الردع وفي نفس الوقت مكافحة هذا النوع من الجرائم كما لا تخلو هاته الجريمة من ركن معنوي أساسي لقيامها.
 
 
ب- توفر عنصر القصد الجنائي في جريمة الإتجار بالأشخاص
 
وعلى غرار باقي الجرائم، يمكن القول أن جريمة الاتجار بالأشخاص هي من الجرائم القصدية التي تستوجب توفر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص تستوجب جريمة الإتجار بالأشخاص قيام الركن المعنوي بنوعيه ليتسنى لنا الحديث عليها. ففي خصوص القصد الجنائي العام فيعرفه الفقهاء بكونه ارادة ارتكاب الجريمة مع العلم بالعناصر المكونة لها و هذا القصد إذا هو العلم بكافة عناصر الجريمة مع اتجاه الإرادة إلى السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية وانطلاقا من هذه الجريمة فإنه لابد من أن تكون إرادة الجاني متجهة الى القيام بالجريمة قصد تحقيق الأرباح والإضرار بالضحية حيث يرى فقه القضاء أن هذه الجريمة تفترض أن يكون الجاني عالما بأن الفعل الذي يرتكبه هو جريمة ومع ذلك يقدم على ذلك الفعل بحيث تكون نيته متجهة نحو الاضرار بالضحية لكن ما يطرح جدلا حقيقيا هو القصد الجنائي الخاص حيث يصعب الكشف عن هذا القصد خاصة إذا ما وقع ارتكاب الجريمة تحت غطاء قانوني مثال الطبيب الذي يقوم مثلا بسرقة أعضاء المريض أثناء القيام بعملية جراحية بغرض الاتجار بها فيصعب هنا إثبات الجريمة خاصة أن الطبيب ملتزم ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة وبالتالي فإنه يصعب إثبات نية القيام بالجريمة من عدمها وبالتالي تتولد مسؤولية مدنية فقط للطبيب ويسهل التقصي من العقاب الجزائي تحت غطاء قانوني تشريعي يحميه ففي هاته الحالة يصعب تحديد الجرائم كما أن هاته الجريمة تتداخل مع عدة أنشطة إنسانية فيسهل بذلك لمرتكبي هاته الجرائم القيام بجرائمهم عند العمل باسم منظمة مثال الهلال الأحمر التي توفر مساعدات لحماية ضحايا الحروب وغيرها وفي هاته الحالة وخاصة زمن الفوضى والحروب تنتعش مثل هاته الجرائم ويسهل على مرتكبيها القيام بها مثال الدخول مع منظمة إيهاما بالقيام بعمل إنساني لإنقاذ ضحايا الحروب لكن يقع القيام بدور عكسي للإنقاذ وبالتالي ارتكاب جرائم الإتجار بالأشخاص لذلك فإن انتعاش هاته الجرائم في حالة الحروب يجعل من مهمة الكشف عن حقيقة هاته الجرائم مهمة صعبة للغاية فحتى وان وقع الكشف عن مرتكبيها فسيقع التفصي من العقاب تحت غطاء تشريعي أممي قانوني كذلك هنالك أنواع من عقود الشغل التي تطرح عدة نقاط استفهام كعقود شركات الخدمات مثال جلب عاملات منازل ثم تقوم بكرائهن فهذا نشاط مباح ينتفي فيه ركن التجريم لكنه نوع من أنواع الاتجار بالأشخاص الذي يصعب اثبات الجريمة فيه كذلك عقود تشغيل الأفارقة بالبلاد التونسية الذين يقع جلبهم من أجل العمل بأدنى الأجور المحددة بالنسبة للمواطن التونسي وبالتالي فإن هذا نوع من أنواع الاتجار بالبشر الذي يمنعه قانون مكافحة التمييز العنصري الا يعد ذلك تمييزا اقتصاديا واتجارا بالأشخاص.
 
ولكن من الممكن أن تطرح صعوبة على أرض الواقع تتعلق بالقصد الجنائي الخاص، إذ يصعب في بعض الأحيان التأكد من توفر اتجاه النية إلى ارتكاب فعل معين بذاته، خاصة إذا تعلق الأمر ببعض العقود التي تحول دون إثبات اتجاه نية مرتكب جريمة الاتجار الأشخاص عندما تكون ممارسة الفعل الإجرامي تحت غطاء قانونية. 
 
وتبلغ الصعوبة حدها عندما يتداخل العمل الإنساني مع الفعل الفعل الأجرام، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالعقود الطبية، التي قد تكون من الأسباب القانونية التي تفتح الباب للتفصي من العقاب. وأبرز مثال على ذلك أن تقع عملية البيع والشراء في شكل عمليات تبرع بالأعضاء. وفي هذا الموضع يصعب إثبات نية الشخص في التبرع بأعضائه أو المتاجرة بها. ويمكن الإشارة في التطبيق أن الحصول على الدم من الأفراد يكون في شكل عمليات تبرع دون مقابل، إلا أنه في غالب الأحيان ما يقع بيع ذلك بمقابل مادي سواء في المصحات أو المستشفيات العمومية في عديد البلدان.
 
فالدم يقع بيعه و شراؤه دون أن يقع الانتباه إلى ذلك سواء على مستوى تشريعي، وخاصة على مستوى التطبيق، فإنه من السهل التفصي من مثل هذه الأفعال التي يجرمها القانون، نتيجة عدم التبليغ عنها، خاصة وأن المريض يجد نفسه أمام حتمية خلاص مبالغ مالية دون أن يجد بدا للدفاع عن حقوقه.
 
ويضاف إلى ذلك بعض الممارسات التي أصبحت شائعة خاصة في الأنظمة الديمقراطية التي أصبحت بمناسبة الانتخابات وما أفرزه الواقع من سوق انتخابي أـصبحت فيه الأصوات تباع وتشترى، تحت غطاء تشريعي، فالوصول إلى السلطة أصبح يبيح عديد الأفعال التي يجرمها القانون الانتخابي أو قانون منع الاتجار بالأشخاص. كما أن النساء يتعرضن إلى مختلف أنواع العنف الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يجعلهن تحت وطأة الظروف الاجتماعية والاقتصادية يقبلن أجورا زهيدة مقابل العمل الذي يقمن به ويكون أقل بكثير من الأجر الذي يمكن أن يتلقاه الرجل. وفي الحقيقة يصعب تحديد القصد الجنائي الخاص في عديد الأفعال التي يشرعها القانون والتي من الممكن أن تنبئ بوجود نية متجهة إلى ارتكاب الإتجار بالأشخاص نظرا لتداخلها في العديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار توسع مسرح جريمة الاتجار بالبشر وعدم توفر الآليات الناجية لمكافحتها على المستويين وطني والدولي.
 
 

المراجع
 
القوانين الوطنية 
 
الأمر العلي المؤرخ في 6 ىسبتمبر 1841، المتعلق بمنع الاتجار في الرقيق وبيعهم في الأسواق 
 
الأمر العلي المؤرخ في غرة سبتمبر 1842 المتعلق بتحرير التونسيين من الاستبعاد
 
الأمر العلي المؤرخ في 23 جانفي 1842 المتعلق بإلغاء الرق وعتق العبيد 
 
الأمر العلي المؤرخ في 29 ماي 1890 بإبطال جميع الأحكام المتعلقة بإبطال العبودية بالمملكة التونسية.
 
 عهد الأمان قانون أعلنه محمد باشا بتاريخ 9 سبتمبر 1857 نص على دستور 1861
 
دستور 26 أفريل 1861 تضمن 114 فصل القانون عدد 57 لسنة 1959 المؤرخ في غرة جوان 1959 في ختم دستور الجمهورية التونسية وإصداره، الرائد الرسمي عدد 30 بتاريخ غرة جوان 1959 صفحة 746.
 
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ يوم الاثنين 10 فيفري 2014، السنة 157، عدد خاص.
 
الأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 القانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 ثم نقح بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968.
 
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 لسنة 1991، ص 474.
 
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 65 لسنة 2017، ص 2586.
 
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 لسنة 2016، ص 2854.
 
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 لسنة 2017، ص 481.
 
الرائد الرسمي عدد 80 لسنة 2002، ص 2511. 
 
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 لسنة 2000، ص 144. 
 
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 64 لسنة 1985، ص 919.
 
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 92 لسنة 2011، ص 2947.
 
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 لسنة 1982، ص 1689.
 
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 لسنة 1991، ص 1689.
 
 
الاتفاقيات الدولية
 
الأمم المتحدة، مجموعة أدوات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، منشورات الأمم المتحدة، عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان المؤرخ في 10 ديسمبر 1948.
 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
 
الاتفاقية الخاصة بالعبودية لسنة 1925 
 
الاتفاقية التكميلية لابطال الرق وتجارة الرقيق والاعراف والممارسات الشبيه بالرق لسنة 1956 
 
الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء والاطفال لسنة 1921 
 
الاتفاقية الدولية الخاصة بقمع الاتجار بالنساء الراشدات لسنة 1933 
 
اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لسنة 1949: والتي تحظر وتعاقب كل من يقوم بالإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير بأية صورة والتي سميت بالاتفاقية الدولية لتحريم الاتجار بالرقيق الابيض لسنة 1949.
 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العبر وطنية، المعتمدة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 55/25 المؤرخ في 15 نوفمبر 2000، والتي دخلت حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2003.
 
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2002، 
 
برتوكول الامم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص لاسيما النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2002:   
 
الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لسنة 1950.
 
الميثاق الافريقي لحقوق الانسان لسنة 1981: -
 
الاتفاقية الامريكية الخاصة بمنع العنف ضد النساء والعقاب عليه لسنة 1994.
 
 الاتفاقية الاوربية لمكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2005.

آخر الأخبار

هيفاء وهبي تعكس معاناة لبنان في فيديو مؤثر على إنستجرام

هيفاء وهبي تعكس معاناة لبنان في فيديو مؤثر على إنستجرام

12 جثة انتشلت في حادث غرق مركب للهجرة غير النظامية قبالة جزيرة جربة

12 جثة انتشلت في حادث غرق مركب للهجرة غير النظامية قبالة جزيرة جربة

أنطوان غريزمان يعلن اعتزاله دوليًا: قلب مليء بالذكريات

أنطوان غريزمان يعلن اعتزاله دوليًا: قلب مليء بالذكريات

إسرائيل ترفض التسوية مع لبنان وتستعد لعملية عسكرية

إسرائيل ترفض التسوية مع لبنان وتستعد لعملية عسكرية

برج الرومي: فيلم جديد يضيء على معاناة السجناء السياسيين في تونس

برج الرومي: فيلم جديد يضيء على معاناة السجناء السياسيين في تونس

Please publish modules in offcanvas position.