أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الخميس، حكما يتيح للشركات الأوروبية إمكانية حظر الحجاب، وباقي الرموز الدينية أو الفلسفية أو الروحية داخل مقرات العمل.
ويأتي حكم العدل الأوروبية، بعد الدعوى التي رفعتها إحدى الشابات المسلمات ضد شركة بلجيكية تعمل في مجال الإسكان الاجتماعي، حيث رفضت هذه الأخيرة قبول طلبها باجتياز فترة تدريب، لأنها أشارت بوضوح خلال مقابلة التدريب إلى أنها لن تخلع حجابها، حسب صحيفة "لو سوار" البلجيكية.
وجاء في الدعوى المقدمة إلى محكمة العمل ببلجيكا، التي التمست المشورة من محكمة العدل الأوروبية، بن الرفض كان مبنيا بشكل مباشر أو غير مباشر على معتقداتها الدينية وبالتالي ينتهك القانون، بحسب الداعية.
من جانبها قالت الشركة، إنها تتبع قواعد حيادية لا تسمح في مكاتبها بوضع غطاء للرأس، سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحا.
وقالت محكمة العدل الأوروبية، إن الحالة المعروضة عليها من المحكمة البلجيكية، لا تمثل تمييزا مباشرا، حسب المصدر ذاته، معتبرة أن الشركة لا تمارس التمييز إذا منعت أحد موظفيها من ارتداء الحجاب أو أي علامة دينية أخرى، حسب الصحيفة البلجيكية.
وأكدت المحكمة في حكمها، أنه يمكن لصاحب العمل حظر ارتداء الحجاب، إذا كانت سياسة الحياد منصوص عليها في لوائح العمل، وإذا كان حظر التعبير عن المعتقدات الدينية أو الفلسفية، "ينطبق بشكل عام ودون تمييز على جميع الموظفين".
جدير بالذكر، بأن قضايا الحجاب تثير سجالا متواصلا منذ سنوات بعدد من الدول الأوروبية التي أقرت قوانين تمنع الحجاب في الأماكن العامة أو مقرات العمل.
ويزكي حكم المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ، الصادر الخميس، أحكاما سابقة، تقضي بالسماح للشركات بمنع الحجاب أو أي رمز ديني واضح، في أماكن العمل وفق شروط معينة.