الصفحة 9 من 9
العلاقة بالمجلس الدستوري
تنص المادة 141 على أن: تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقرار معلل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية، بدلًا من المجلس الدستوري خلال 10 أيام من تاريخ إيداع التصريح.
ترسل سلطة الانتخابات قراراتها المتعلقة بالترشيحات (المقبولة والمرفوضة) مرفقة بملفات الترشح إلى المجلس الدستوري .
قرار الرفض الصادر عن سلطة الانتخابات قابل للطعن أمام المجلس الدستوري.
يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمرشحين، طبقًا للمادة 103 من الدستور.
وكانت كل تلك الإجراءات من الصلاحيات الحصرية للمجلس الدستوري، الذي سيتحول إلى هيئة طعن وتحكيم وتصديق على النتائج النهائية للاقتراع.